الحر العاملي
60
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 321 ] 8 - وروي : لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التّطوّع . [ 322 ] 9 - وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السّجدة فلا يقرأها ، وإن أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع الَّتي فيها السّجدة فيرجع إلى غيرها . [ 323 ] 10 - وسئل الكاظم عليه السّلام عن الرّجل يقرأ في الفريضة سورة النّجم ، أيركع بها أو يسجد ، ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة . [ 324 ] 11 - وسئل عليه السّلام عن إمام يقرأ السّجدة فأحدث قبل أن يسجد ، قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمّت صلاتهم . [ 325 ] 12 - وروي فيمن يسمع السّجدة في السّاعة الَّتي لا تستقيم الصّلاة فيها قبل غروب الشّمس وبعد العصر ، قال : لا يسجد . أقول : وجهه أنّه سمع من غير استماع لما يأتي . الثّامن : في حكم القراءة من المصحف وحكم الأخرس ومن لا يحسن . [ 326 ] سئل الصّادق عليه السّلام عمّن يصلَّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السّراج قريبا منه ، قال : لا بأس بذلك . [ 327 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلَّي ، قال : لا يعتدّ بتلك الصّلاة . أقول : حمل على الفريضة مع الحفظ ، والأوّل على النّافلة أو عدمه . [ 328 ] وقال الصّادق عليه السّلام : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في
--> [ 321 ] الوسائل 4 : 779 / 2 [ 322 ] الوسائل 4 : 779 / 3 [ 323 ] الوسائل 4 : 780 / 4 [ 324 ] الوسائل 4 : 780 / 5 [ 325 ] الوسائل 4 : 779 / 3 [ 326 ] الوسائل 4 : 780 / 1 [ 327 ] الوسائل 4 : 780 / 2 [ 328 ] الوسائل 4 : 801 / 1